التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 175 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 625016 تشرين الثاني 2003

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المملكة، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، فيعتبر المبعوث وكفيله او كفلاؤه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 175 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية