التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 175 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 625016 تشرين الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلــك:- الجامعـــة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيـــس: رئيس الجامعة. البعثـــة العلميـــة: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر فاكثر لغايات الدراسة والحصول على درجة علمية، او التخصص في موضوع معين او اكتساب مهارة او خبرة معينة سواء اكانت على حساب الجامعة ام على حساب اي جهة اخرى من داخل المملكة او خارجها. العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على ذلك. المبعــــوث: الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة، ســـواء من العاملين في الجامعة او ممن التزم بالعمل فيها. اللجنة: لجنة البعثات التي يشكلها المجلس 0 المؤسسة: أي جامعة او معهد او جهة يوفد لها المبعوث. بعثة علمية داخلية: البعثة إلى مؤسسة داخل المملكة. بعثة علمية خارجية: البعثة الى مؤسسة خارج المملكة.

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 175 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية