التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2517، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16101 تشرين الأول 1974

الارباح: المادة 30: أ- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على (10%) ب- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا تزيد على (5%) ج- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المعروضة برسم البيع بنسبة لا تتجاوز( 5%) د- لا يجوز تقاضي ارباحا خلاف ما ذكر في البنود( أ،ب،ج)اعلاه الا بقرار من الهيئة.

الإحالة

المادة 30 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية