الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 628216 تشرين الثاني 2003
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق لاتزيد نسبته على (50%) منها وعلى
ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار
ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من ارباح واي امور اخرى .
ب-لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير وحدة الشؤون
المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد
من قبل الجامعة ، اذا تبين ان العامل كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلــغ او حرم منه لاي سبب من الاسباب المنصوص
عليها في هذا النظام.
ج-لا يحول صرف أي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى احكام الفقــرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه ، ويصرف
له عند انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة
ذمته من الجامعة0