التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 183 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6296
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 629616 تشرين الثاني 2003

أ- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته فيها لاي سبب من الاسباب فعليه تسديد المبلغ المتبقي للصندوق بذمته نقداً او ان يحسم هذا المبلغ من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة نهاية الخدمة وفي حالة عدم كفايتها لتسديد هذا المبلغ يوقع تعهدا بدفع الرصيد على اقساط شهرية معززة بشيكات مصدقة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- اذا اخل المقترض ، المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بتسديد الاقساط او أي التزامات مالية مستحقة عليه لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيتم بيع السكن محل القرض بقرار من اللجنة لضمان تسديد مقدار القرض وذلك وفقا للاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 183 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية