نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 183 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6296
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 183 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6296)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة: الجامعة الهاشمية. المجلـــس: مجلس الجامعة. الصنـــدوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. ج- الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة …
المادة 6
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمى من بينهم رئيسا لها. ب- يكون المدير امينا للصندوق. ج- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للسر.
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات او عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في …
المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل .
المادة 9
الماد9- أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب-يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الــراتب الاسـاسي الشهـري للمشترك. ج-يحق للمشترك وبطلب يقدمه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته شريطة ان لا …
المادة 10
أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب-يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:- 1-مشتركا في الصندوق ومضى على خدمته في الجامعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. 2-على رأس …
المادة 11
المادة 12
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ، او يقوم امين السر بالتوقيع بدلا من امين الصندوق عند غيابه. ب-تحدد كيفية صرف …
المادة 13
أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصا وفي هذه الحالة يدفع مبلغ القرض دفعة واحدة. ب-تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بصفتها …
المادة 14
يترتب على المقترض ما يلي:- أ-ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب-ان يفوض المدير ، تفويضا لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي عوائد او نفقات او مصاريف …
المادة 15
المادة 16
أ- لا يحق للمقترض من الصندوق استعمال مبلغ القرض او أي جزء منه في غير الغايات التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل مقداره في تلك الغايات 0 ب- …
المادة 17
أ- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته فيها لاي سبب من الاسباب فعليه تسديد المبلغ المتبقي للصندوق بذمته نقداً او ان يحسم هذا المبلغ من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة نهاية الخدمة وفي حالة عدم كفايتها لتسديد هذا المبلغ …
المادة 18
المادة 19
أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة على الاقل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بناء على دعوة من الرئيس استناداً لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتكون هذا النصاب في …
المادة 20
يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن مبلغ القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة او تعرض …
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.