الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 629616 تشرين الثاني 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــة: الجامعة الهاشمية.
المجلـــس: مجلس الجامعة.
الصنـــدوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنــــة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيــــس: رئيس اللجنة.
العامل في الجامعة: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة.
المشتــــرك: الاردني من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق.
الهيئة العامــــــة: جميع المشتركين في الصندوق.
المديــــر: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
السكـــن: البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء اكان منزلا مستقلا ام شقة في بناء قائم.