التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 183 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6296
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 629616 تشرين الثاني 2003

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ، او يقوم امين السر بالتوقيع بدلا من امين الصندوق عند غيابه. ب-تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج-تخضع حسابات الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 183 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية