التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

يسمح للمركبـة بالتجاوز عن يمين المركبة التي امامها في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذا اعطى سائق المركبة التي يتم تجاوزها اشـارة على انه سيحول مساره الى اليسار. ب- اذا كان الاتجاه يحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتأكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب لاخر لا يشكل خطراً على الاخرين وعلى ان يتم التنبيه لذلك التجاوز باشارة الاتجاه الضوئية اللازمة ( الغماز ) او بالاشارة اليدوية0

الإحالة

المادة 11 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية