التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 815 كانون الثاني 2004

أ- لا يجوز لاي شخص وضع او القاء او ترك أي مواد او عوائق على سطح الطريق كالحجارة او النفايات من شأنها تعريض مستخدمي الطريق للخطر او التسبب في اعاقة المرور. ب-لا يجوز القيام بالحفريات على الطريق الا بعد الحصول على التصريح اللازم من اجهزة الامن العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى من يقوم بهذه الحفريات ان يضع الحواجز والاشارات والشواخص التحذيرية والارشادية المضاءة والواضحة ليلا ونهارا وذلك ضمن منطقة العمل وعلى مسافة كافية من الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة المرور ومستخدمي الطريق والاسراع في ازالة أي عوائق بعد الانتهاء من العمل.

الإحالة

المادة 65 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية