التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 7 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 48
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 4815 كانون الثاني 2004

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات وذلك للانفاق او الاقراض منه وفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:- أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية. ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة. ج-دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها. د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها. هـ- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة. و-المشاركة في تمويل الانشاءات والمشاريع التنموية داخل الجامعة0 ز-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 7 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية