التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 7 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 48
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 4815 كانون الثاني 2004

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخـاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2-تحديد كيفية استثمار اموال الصندوق. 3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق. 4-تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. 5-اعداد مشروع الموازنة الخاصــة بالصندوق ورفعه الى المجلس لاقرارها. 6- اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية ورفعهما الى المجلس لاقرارهما. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 7 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية