التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 8 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 53
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 5315 كانون الثاني 2004

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله. ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين. ج-اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة. د-وضع اسس تشغيل الطلبة في الجامعة. هـ-اقرار مشروع موازنة الصندوق. و-اقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 8 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية