التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 71
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 7115 كانون الثاني 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. منطقة السلطة: حدود الاقليم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون سلطة اقليم البتراء النافذ المفعول. المدير: مدير عام السلطة. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. الحرفة: أي تجارة او صناعة او مهنة او أي عمل اخر. الاعلان: أي لافتة او كتابة او احرف نافرة او علامة او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الدعاية او الترويج لاسم او محل او بضاعة او تجارة او مهنة او نشاط او أي شيء اخر ويشمل الاعلان المضاء بالكهرباء بصورة مستمرة او متقطعة والاعلان الثابت او المتحرك او المحول.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية