نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4639، ص 71
- نُشر
- 15 كانون الثاني 2004
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 71)
حياة القانون
نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 15 لسنة 2004 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 71، نُشر في 15 كانون الثاني 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. منطقة السلطة: حدود الاقليم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون سلطة …
المادة 3
على الشخص الذي يمارس الحرفة ضمن منطقة السلطة في محله ان يضع على بابه لوحة بالتصميم الذي توافق عليه السلطة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على ان تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة وتعلو أي كتابة اخرى على اللوحة.
المادة 4
أ- لا يجوز لاي شخص وضع الاعلان او اللوحات المخصصة لذلك على محله او على أي حائط او سطح او مكان اخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير او من يفوض اليه هذه الصلاحية. ب- تستثنى الاعلانات واللوحات الحكومية والاعلانات العائدة للهيئات …
المادة 5
أ- يسري الترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام لمدة سنة وينتهي العمل به في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدروه. ب- يجب تجديد الترخيص خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر …
المادة 6
أ- لا يجوز ان تشتمل اللوحة او الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع النظام العام والاداب العامة ، وللمجلس اتخاذ قرار ازالة اللوحة او الاعلان اذا رفض صاحبها ازالتها خلال المدة التي يحددها المجلس لهذه الغاية بالاضافة إلى …
المادة 7
المادة 8
أ- تستوفي السلطة عن اللوحات والاعلانات الرسوم التالية:- 1- سبعة دنانير سنوياً عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة أي منها نصف متر مربع. 2- عشرة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة أي منهما نصف متر مربع ولا تتجاوز مترا مربعا …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.