التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 71
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 7115 كانون الثاني 2004

أ- تستوفي السلطة عن اللوحات والاعلانات الرسوم التالية:- 1- سبعة دنانير سنوياً عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة أي منها نصف متر مربع. 2- عشرة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة أي منهما نصف متر مربع ولا تتجاوز مترا مربعا واحدا. 3- اثني عشر دينارا سنويا عن كل متر مربع او الجزء منه يزيد على المتر المربع الواحد من اللوحة او الاعلان. ب- يستوفى الرسم عن الاعلان المؤقت على النحو التالي:- 1- (25%) من الرسم السنوي المقرر لمثله بمقتضى احكام هذا النظام اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما. 2- (50%) من الرسم السنوي اذا كانت مدة عرض الاعلان لا تزيد على ستة اشهر. 3- الرسم السنوي بكامله اذا زادت مدة عرضه على ستة اشهر وحتى سنة كاملة. ج- اذا تخلف صاحب اللوحة او الاعلان عن دفع الرسم المقرر في التاريخ المحدد لدفعه فيستوفى منه مبلغ اضافي بنسبة (50%) من مقدار الرسم الاصلي.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية