التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 71
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 7115 كانون الثاني 2004

أ- لا يجوز لاي شخص وضع الاعلان او اللوحات المخصصة لذلك على محله او على أي حائط او سطح او مكان اخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير او من يفوض اليه هذه الصلاحية. ب- تستثنى الاعلانات واللوحات الحكومية والاعلانات العائدة للهيئات الدبلوماسية من الترخيص. ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لاجراءات الترخيص ولتقييد وتنظيم عرض الاعلانات والنماذج المستخدمة لهذه الغاية وذلك وفقا لاحكام المادة (41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية