التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 71
نُشر
15 كانون الثاني 2004
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 15 لسنة 2004 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 71، نُشر في 15 كانون الثاني 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. منطقة السلطة: حدود الاقليم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون سلطة …

المادة 3

على الشخص الذي يمارس الحرفة ضمن منطقة السلطة في محله ان يضع على بابه لوحة بالتصميم الذي توافق عليه السلطة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على ان تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة وتعلو أي كتابة اخرى على اللوحة.

المادة 4

أ- لا يجوز لاي شخص وضع الاعلان او اللوحات المخصصة لذلك على محله او على أي حائط او سطح او مكان اخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير او من يفوض اليه هذه الصلاحية. ب- تستثنى الاعلانات واللوحات الحكومية والاعلانات العائدة للهيئات …

المادة 5

أ- يسري الترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام لمدة سنة وينتهي العمل به في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدروه. ب- يجب تجديد الترخيص خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر …

المادة 6

أ- لا يجوز ان تشتمل اللوحة او الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع النظام العام والاداب العامة ، وللمجلس اتخاذ قرار ازالة اللوحة او الاعلان اذا رفض صاحبها ازالتها خلال المدة التي يحددها المجلس لهذه الغاية بالاضافة إلى …

المادة 7

يجب ان تتلاءم اللوحات والاعلانات مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها.

المادة 8

أ- تستوفي السلطة عن اللوحات والاعلانات الرسوم التالية:- 1- سبعة دنانير سنوياً عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة أي منها نصف متر مربع. 2- عشرة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة أي منهما نصف متر مربع ولا تتجاوز مترا مربعا …

المادة 9

المادة9 - اذا تم ارتكاب مخالفة لاحكام هذا النظام فيحق للسلطة ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مع تحميله النفقات الادارية المترتبة على ذلك مضافاً اليها (25%) مصاريف ادارية.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية