الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 30029 كانون الثاني 2004
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
المدير المالي: مدير ادارة المالية في المديرية العامة.
الصندوق: صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
ب-يقتصر الاشتراك في الصندوق على افراد الدفاع المدني ممن هم برتبة وكيل اول فما دون ويشار اليه في احكام هذا النظام
بكلمة ( المشترك ).