التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 300
نُشر
29 كانون الثاني 2004
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني ساري

رقم 17 لسنة 2004 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 300، نُشر في 29 كانون الثاني 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. المدير المالي: مدير ادارة …

المادة 3

يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني ) يهدف الى تقديم القروض للمشتركين فيه ومنحهم المكافآت وفقاً لاحكام هذا النظام عند انتهاء خدماتهم في الدفاع المدني.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً طيلة مدة الخدمة الفعلية للمشترك في الدفاع المدني وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته او بترفيعه لرتبة ضابط. ب-يقتطع من راتب المشترك بدل اشتراك شهري مقداره خمسة دنانير ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً …

المادة 5

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم المدير العام ويرأسها الضابط الاعلى رتبة من بينهم ب-يعين المدير العام ضابطاً مالياً من المديرية العامة لمراقبة اعمـال الصنـدوق. ج-يعين …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اتخاذ القرار بصرف القروض للمشتركين وفقا لاحكام هذا النظام. ج-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الآمن للاستثمار في …

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام.

المادة 8

يتولى المدير المالي المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنظيم حسابات الصندوق. ب-تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج-صرف القرض الذي تقرره اللجنة للمشترك. د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط …

المادة 9

المادة9 - أ- يقدم طلب القرض من المشترك على الانموذج المعد لهذه الغاية معززاً بكفالة من مشترك آخر ترفق بالطلب. ب-تحدد اللجنة في قرار منح القرض للمشترك مبلغ القرض ومدة تسديده والعوائد المتحققة عليه في ضوء الدراسة الاكتوارية .

المادة 10

أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1-عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس …

المادة 11

أ- عند انتهاء الخدمة الفعلية للمشترك تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقاً للاسس التالية:- 1-تحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق والمكافآت المستحقة له. 2-تحسب المبالغ المترتبة عليه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته …

المادة 12

يحرم المشترك من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في الدفاع المدني لاي من الاسبـاب التاليـة:- أ-ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. ب-ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة. ج-فراره من الخدمة …

المادة 13

اذا انتهت خدمة المشترك واعيد الى الخدمة في الدفاع المدني يعتبر مشتركاً في الصندوق من تاريخ اعادته وعند انتهاء خدماته فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته اللاحقة مضافاً اليها المكافأة المستحقة عن كامل مدة اشتراكه …

المادة 14

اذا تم نقل المشترك من الدفاع المدني الى القوات المسلحة الاردنية او مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او أي جهاز امني آخر او نقل الى الدفاع المدني من أي من هذه الجهات فتحول اشتراكاته والمكافآت المستحقة له من صندوق الجهة التي كان …

المادة 15

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب-عوائد استثمار امواله. ج-العوائد المتحققة على القروض للمشتركين في الصندوق. د-المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه …

المادة 16

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب-يكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفق الاصول المحاسبية المالية المتبعة. ج- تخضع …

المادة 17

تؤول الى الصندوق الحقوق والالتزامات العائدة لصندوق الادخار لافراد الدفاع المدني المنشأ قبل نفاد احكام هذا النظام وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات وكأنها ناشـئة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 19

يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية