التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 300
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 30029 كانون الثاني 2004

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم المدير العام ويرأسها الضابط الاعلى رتبة من بينهم ب-يعين المدير العام ضابطاً مالياً من المديرية العامة لمراقبة اعمـال الصنـدوق. ج-يعين المدير العام بتنسيب من رئيس اللجنة احد ضباط الدفاع المدني سكرتيراً للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها و تدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية