التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 300
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 30029 كانون الثاني 2004

يتولى المدير المالي المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنظيم حسابات الصندوق. ب-تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج-صرف القرض الذي تقرره اللجنة للمشترك. د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض والالتزامات المالية المترتبة على الافراد المشتركين للصندوق وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق للغير. هـ- اعداد حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها. و-اعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للصندوق واجراء دراسة اكتوارية سنوية له مبيناً بها الالتزامات التي تترتب عليه والنسب المقترحة للعائد الذي يستوفى عن القرض بما يكفل سلامة الوضع المالي للصندوق ورفع التقارير والدراسة الى اللجنة لبحثها وتقديم توصياتها إلى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. ز-أي امور اخرى يستدعيها سير العمل في الصندوق.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية