التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 18 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 308
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 30829 كانون الثاني 2004

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب- عوائد استثمار اموال الصندوق 0 ج- الفوائد المتحققة للصندوق على المبالغ المودعة في حسابه في البنوك 0 د- التبرعات والاعانات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للصندوق ويوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. هـ- المبالغ التي ترد للصندوق من أي جهة لدفع التعويضات للمشترك او لورثته الشرعيين وفقا لاحكام المادة (9) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 18 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية