التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

أ- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوما في السنة بموجب تقرير طبي صادر عن أحد الأطباء المعتمدين من الهيئة ، ولا تحسم من اجازته السنوية . اما اذا زادت الاجازات المرضية المتفرقة على ذلك فتحسم الزيادة من رصيد اجازته السنوية. ب- اذا كانت الاجازة المرضية لمدة اكثر من سبعة ايام متصلة فيحال الموظف للمرجع الطبي لاعتماد اجازته او اعتمادها وتمديدها في حال وجود ضرورة لذلك ولا تحسب الاجازة المرضية في هذه الحالة من اجازاته السنوية .

الإحالة

المادة 24 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية