التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ج- خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي، على انه يجوز تعيين ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من المرجع الطبي على أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الأخرى. د- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او بجناية0 هـ- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

الإحالة

المادة 10 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية