الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
ج- خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب
قرار من المرجع الطبي، على انه يجوز تعيين ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال
الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من المرجع الطبي على أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الأخرى.
د- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او بجناية0
هـ- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لأحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0