التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43891 أيلول 2009

أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من موظفي الفئتين الاولى والثانية في الهيئة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب للرئيس بتعيين موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة في الهيئة وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وتجديد عقودهم وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2- التنسيب للرئيس بإيفاد موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة في الهيئة في مهمة ، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم. 3- وضع أسس تقييم أداء موظفي الهيئة والتوصية بها للرئيس لإقرارها من المجلس. 4- أي مهام أخرى يحيلها المجلس أو الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتتخذ تنسيباتها او توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين اسباب مخالفته خطيا. د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة للقيام بمهام امانة سر اللجنة ويتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها او توصياتها 0

الإحالة

المادة 9 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 55 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية