التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم 52 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4378
نُشر
1 أيلول 2009
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم 52 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4378)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني ساري

رقم 52 لسنة 2009 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4378، نُشر في 1 أيلول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم 31 لسنة 1992 · صادر بمقتضى المادة 26غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم (31) لسنة 1992 0

المادة 3

تؤول اموال الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني وما له من حقوق الى المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وتتحمل ما عليه من التزامات 0

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية