نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم 52 لسنة 2009
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4979، ص 4378
- نُشر
- 1 أيلول 2009
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم 52 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4378)
حياة القانون
نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني ساري
رقم 52 لسنة 2009 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4378، نُشر في 1 أيلول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري
رقم 28 لسنة 1992ساري
غير سارية (1)
يحلّ محلّنظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني
رقم 31 لسنة 1992 · صادر بمقتضى المادة 26غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني لسنة 2009 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم (31) لسنة 1992 0
المادة 3
تؤول اموال الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني وما له من حقوق الى المؤسسة العامة للاسكان
والتطوير الحضري وتتحمل ما عليه من التزامات 0
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.