التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009

يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقا لاحكام هذا النظام على المنشآت الخاضعة لاحكام الترخيص البيئي وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى القانون للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في الترخيص البيئي الممنوح لها 0

الإحالة

المادة 13 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية