نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4983، ص 4748
- نُشر
- 16 أيلول 2009
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4748)
حياة القانون
نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة ساري
رقم 65 لسنة 2009 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4748، نُشر في 16 أيلول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة البيئة 0 الوزير:وزير البيئة 0 القانون:قانون حماية البيئــة النافذ 0 المديرية:مديرية التفتيش والرقابة البيئية …
المادة 3
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :- أ?- الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما بما يحد من التلوث البيئي 0 ب?-تنظيم اجراءات التفتيش البيئي 0
المادة 4
أ- يقسم التفتيش البيئي الى مايلي :- 1-تفتيش دوري : يتم اخطار صاحب المنشأة خطيا بموعده قبل ثلاثة ايام منه على الاقل على ان يتم ذلك التفتيش خلال اوقات الدوام الرسمي للمنشأة 0 2-تفتيش لاحق : يتم للتأكد من اصلاح التجاوزات البيئية التي تم الكشف …
المادة 5
أ- لمقاصد التفتيش البيئي ، تصنف المنشأة الى احدى الفئات التالية :- 1- الفئة الاولى : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية العالية للتلوث البيئي 0 2- الفئة الثانية : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتوسطة للتلوث البيئي 0 3- الفئة الثالثة : وتشمل …
المادة 6
لمقاصد التفتيش البيئي الدوري واللاحق ، يلتزم المفتش البيئي بما يلي :- أ?-القيام بالتفتيش البيئي برفقة صاحب المنشأة وفقا لقوائم التفتيش البيئي المعدة مسبقا من قبل المديرية لتدوين ملاحظاته خطيا عليها 0 ب?-ابراز بطاقة التعريف الوظيفية عند …
المادة 7
أ- يقوم المفتش البيئي ، لدى الانتهاء من التفتيش البيئي الدوري ، بتحرير تقرير بذلك على نسختين على الاقل يسلم احداهما الى صاحب المنشأة مع توقيعه على اشعار بالاستلام على ان يتضمن التقرير ، اذا وجدت أي مخالفة، ما يلي :- 1-وصـف لطبيعة المخالفة …
المادة 8
المادة 9
أ- اذا تبين من نتائج التفتيش البيئي ضرورة قيام المنشأة بتدقيق بيئي ، فعلى المفتش البيئي تسليم صاحب المنشأة قائمة بالجهات الاستشارية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لانهاء ذلك التدقيق على نفقة صاحب المنشأة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية …
المادة 10
أ- تقوم المديرية بمراجعة التدقيق البيئي خلال مدة اسبوع من تاريخ تسلمها له ، ولها ان تقوم بما يلي :- 1-في حــال عدم قبول التدقيق البيئي لعدم استيفائه لشروطه ، تقوم الوزارة باعادته خلال اسبوع الى صاحب المنشأة مبينة فيه اسباب عدم قبوله ، وعلى …
المادة 11
المادة 12
أ- يلتزم صاحب المنشأة بما يلي :- 1-السماح للمفتش البيئي بالدخول الى جميع مرافق المنشأة وتزويـــده بأي معلومات يطلبها ذات علاقة بالتفتيش البيئي 0 2-الاحتفاظ بسجل بيئي وذلك وفقاً للصيغة المعتمدة من قبل الوزارة وعلى نفقة صاحب المنشأة …
المادة 13
يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقا لاحكام هذا النظام على المنشآت الخاضعة لاحكام الترخيص البيئي وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى القانون للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في الترخيص البيئي الممنوح لها 0
المادة 14
المادة 15
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بمعايير اعتماد الجهات الاستشارية 0 ب?- تنشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0
اسأل مساعدك عن نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.