الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009
أ- يقوم المفتش البيئي ، لدى الانتهاء من التفتيش البيئي الدوري ، بتحرير تقرير بذلك على نسختين على الاقل
يسلم احداهما الى صاحب المنشأة مع توقيعه على اشعار بالاستلام على ان يتضمن التقرير ، اذا وجدت أي مخالفة، ما يلي :-
1-وصـف لطبيعة المخالفة مع بيان اسبابها وتاريخ ومكان حدوثها 0
2-الاجراءات المطلوب اتخاذها من اجل تصويب التجاوزات البيئية والمدة الزمنية المحددة لذلك 0
3-تحديد موعد للقيام بالتفتيش البيئي اللاحق 0
4-النتائج المترتبة على عدم التقيد بإلاجراءات المطلوبة لاصلاح التجاوزات البيئية 0
ب- يحق لصاحب المنشأة مناقشة نتائج التفتيش البيئي الدوري قبل كتابة المفتـش البيئي لتقريره ، مع الاحتفاظ
بحقه في الاعتراض عليه لدى الوزير 0
ج?-اذا امتنع صاحب المنشأة عن التوقيع على الاشعار باستلام التقرير ، وفقاً لما هو مبين في الفقرة (ب) من هذه
المادة ، وجب على المفتش البيئي تثبيت شرح بواقع الحال على تقريره وارسال نسخة منه الى الوزارة ليتم
ارساله مرة اخرى الى المنشأة مرفقا بكتاب رسمي صادر عنها وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ القيام بالتفتيش
البيئي الدوري 0