الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009
أ- تقوم المديرية بمراجعة التدقيق البيئي خلال مدة اسبوع من تاريخ تسلمها له ، ولها ان تقوم بما يلي :-
1-في حــال عدم قبول التدقيق البيئي لعدم استيفائه لشروطه ، تقوم الوزارة باعادته خلال اسبوع الى صاحب
المنشأة مبينة فيه اسباب عدم قبوله ، وعلى صاحب المنشأة القيام بتصويب الاوضاع واستكمال النواقص خلال
مدة اسبوع من تاريخ استلامه له 0
2-قبول التدقيق البيئي لاستيفائه لشروطه 0
ب- في حال قبول المديرية للتدقيق البيئي ، يعقد اجتماع يضم صاحب المنشأة والجهة الاستشارية ومندوباً عن
الوزارة خلال عشرة ايام من تاريخ قبول التدقيق البيئي وذلك بهدف اعتماد خطة التسوية البيئية ورفعها للوزير
للمصادقة عليها 0
ج- يجوز للوزارة خلال مدة تنفيذ خطة التسوية البيئية ان تقوم بالتفتيش المفاجئ على المنشأة ، لغايات تحديد
مدى التزامها بتطبيق بنود خطة التسوية البيئية 0