التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009

أ- لمقاصد التفتيش البيئي ، تصنف المنشأة الى احدى الفئات التالية :- 1- الفئة الاولى : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية العالية للتلوث البيئي 0 2- الفئة الثانية : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتوسطة للتلوث البيئي 0 3- الفئة الثالثة : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتدنية للتلوث البيئي 0 ب- يراعى عند تصنيف المنشأة ضمن احدى الفئات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعايير التالية :- 1-موقع المنشأة 0 2-مدخلات ومخرجات الانتاج 0 3-التقنيات التي تستخدمها المنشأة 0 4-نوع وكمية الفضلات والملوثات البيئية الناجمة عن المنشأة ودرجة خطورتها 0 5-نتاج التفتيش البيئي 0 6-مدى التزام المنشأة بالمتطلبات البيئية 0 ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على ان تتضمن الاحكام المتعلقة بتصنيف المنشأة وفقا لمعايير التصنيف بما يحفزها على التقيد بالمتطلبات البيئية ويقلل من القيام بالتفتيش البيئي 0

الإحالة

المادة 5 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية