التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009

أ- يقوم المفتش البيئي ، لدى الانتهاء من التفتيش البيئي الدوري ، بتحرير تقرير بذلك على نسختين على الاقل يسلم احداهما الى صاحب المنشأة مع توقيعه على اشعار بالاستلام على ان يتضمن التقرير ، اذا وجدت أي مخالفة، ما يلي :- 1-وصـف لطبيعة المخالفة مع بيان اسبابها وتاريخ ومكان حدوثها 0 2-الاجراءات المطلوب اتخاذها من اجل تصويب التجاوزات البيئية والمدة الزمنية المحددة لذلك 0 3-تحديد موعد للقيام بالتفتيش البيئي اللاحق 0 4-النتائج المترتبة على عدم التقيد بإلاجراءات المطلوبة لاصلاح التجاوزات البيئية 0 ب- يحق لصاحب المنشأة مناقشة نتائج التفتيش البيئي الدوري قبل كتابة المفتـش البيئي لتقريره ، مع الاحتفاظ بحقه في الاعتراض عليه لدى الوزير 0 ج?-اذا امتنع صاحب المنشأة عن التوقيع على الاشعار باستلام التقرير ، وفقاً لما هو مبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ، وجب على المفتش البيئي تثبيت شرح بواقع الحال على تقريره وارسال نسخة منه الى الوزارة ليتم ارساله مرة اخرى الى المنشأة مرفقا بكتاب رسمي صادر عنها وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ القيام بالتفتيش البيئي الدوري 0

الإحالة

المادة 7 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية