الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 57561 تشرين الأول 2009
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الاميــن العــام وعضوية كل من : -
1- الامين العام المساعد في الامانة العامة 0
2- المدير المالي في الامانة العامة 0
3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يسميهم الامين العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ،
ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويتـه 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ السياسـة العامة للصندوق التي تقررها الامانة العامة 0
2-استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي يضعها المجلس وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه
الغاية0
3-اعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها 0