التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 69 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5756
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 57561 تشرين الأول 2009

المادة-7 -أ- اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق 0 ب- لا يحق للموظف تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الامانة العامة في الصندوق والارباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة اثناء مدة التجربة او فقده لوظيفته في الامانة العامة او عزله منها او اذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن انهاء الخدمة او انتهائها وذلك بمقتضى الانظمة المعمول بها في الامانة العامة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 69 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية