التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 69 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5756
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 69 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5756)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ساري

رقم 69 لسنة 2009 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5756، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامــة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكـز التابعة له لسنــة 2009 ) ، ويعمــل بــه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 الامانة العامة :الامانة العامة للمجلس 0 الامين العام:امين عام المجلس 0 الصندوق …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموظف المصنف في الامانة العامة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى الموظف المعين بعقد اذا نص عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه 0

المادة 4

أ- ينشأ في الامانة العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له ) يكون الاشتراك فيه الزاميا 0 ?ب-يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للموظــف وتساهــم …

المادة 5

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الاميــن العــام وعضوية كل من : - 1- الامين العام المساعد في الامانة العامة 0 2- المدير المالي في الامانة العامة 0 3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يسميهم الامين العام …

المادة 6

أ-1- للجنة الموافقة للموظف على صرف سلفة واجبة الاسترداد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق لا تزيد نسبتها على (50%) منها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الامين العام على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومدة الخدمة اللازمة لمنحها وطريقة سدادها واي امور …

المادة 7

المادة-7 -أ- اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق 0 ب- لا يحق للموظف تقاضي أي مبلغ من نسبة …

المادة 8

للجنة منح قرض للموظف من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية 0

المادة 9

تنظم حسابات الصندوق وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق المحاسبين القانونيين المعتمدين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والبيانات المالية الختامية للصندوق الى المجلــس خلال تسعين يوما على الاكثر من انتهاء السنة …

المادة 10

تسري احكام هذا النظام على موظفي المراكز التابعة للمجلس ولهذه الغاية يمارس ( رئيس المركز ) المهام والصلاحيات التي يمارسها ( الامين العام ) المنصوص عليها في هذا النظام 0

المادة 11

يصدر الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية