نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 69 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5756
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 69 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5756)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ساري
رقم 69 لسنة 2009 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5756، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 الامانة العامة :الامانة العامة للمجلس 0 الامين العام:امين عام المجلس 0 الصندوق …
المادة 3
المادة 4
أ- ينشأ في الامانة العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له ) يكون الاشتراك فيه الزاميا 0 ?ب-يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للموظــف وتساهــم …
المادة 5
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الاميــن العــام وعضوية كل من : - 1- الامين العام المساعد في الامانة العامة 0 2- المدير المالي في الامانة العامة 0 3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يسميهم الامين العام …
المادة 6
أ-1- للجنة الموافقة للموظف على صرف سلفة واجبة الاسترداد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق لا تزيد نسبتها على (50%) منها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الامين العام على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومدة الخدمة اللازمة لمنحها وطريقة سدادها واي امور …
المادة 7
المادة-7 -أ- اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق 0 ب- لا يحق للموظف تقاضي أي مبلغ من نسبة …
المادة 8
المادة 9
تنظم حسابات الصندوق وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق المحاسبين القانونيين المعتمدين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والبيانات المالية الختامية للصندوق الى المجلــس خلال تسعين يوما على الاكثر من انتهاء السنة …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له / صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.