الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51931 تشرين الأول 2009
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير:وزير الشؤون البلدية .
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية 0
الطريق:أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا
كان او عاما مطروقاً ام غير مطروق موجوداً ام مقترحاً انشاؤه بمقتضى أي مشروع او مخطط اعمار ويشمل الخنادق
والاقنية والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار وميدان وساحة
والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والجدران الواقيه والاسيجة والحواجز والدرابزينات واشارات
المرور 0
الرصيف:الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة الذي يقع بين حد الطريق المعد لسير السيارات والعربات و
الملك الذي يحاذيه 0
المالك:الشخص الذي يمتلك عقاراً او يتقاضى ايجار أي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيماً
على أي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلاً لذلك العقار او لم يكن وسواء كان
العقار مسجلاً باسمه او لم يكن.