نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 74 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5199
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 74 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5199)
حياة القانون
نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 74 لسنة 2009 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5199، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المنطقة:المنطقة الواقعة ضمن حدود …
المادة 3
المادة 4
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا فـــي السوق المركزي الا انه يجوز لمجلس البلدية التي لا يوجد فيها سوق مركزي او مستودعات لتخمير الموز السماح لاي شركة او …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي وشاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي للتعليمات التي يصدرها المجلس ، وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل المجلس لهذه الغاية 0
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.