نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 91 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2520، ص 1721
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1974
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 91 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1721)
حياة القانون
نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات ساري
رقم 91 لسنة 1974 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1721، نُشر في 1 تشرين الثاني 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرنية على خلاف ذلك:- البلدية البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. المنطقة المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. المجلس …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي الا انه يجوز لمجلس البلدية التي لا يوجد فيها سوق مركزي او مستودعات لتخمير الموز السماح لأية …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي لانظمة وتعليمات ادارة السوق المركزي وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل ادارة السوق لهذه الغاية ، واما شاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي فيخضعون …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.