التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52021 تشرين الأول 2009

أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويتم تشكيله على النحو التالي : 1-تسمي المجالس البلدية بقرار منها ممثليها ويتم اختيارهم من بين اعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي . 2-يعين الوزير بناء على تنسيب المحافظ ممثلي القرى في المجلس لمدة سنتين . 3-يعين الاعضاء الاخرين في المجلس بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضويته في المجلس . ب- يعين الوزير رئيساً للمجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة وينتخب الاعضاء من بينهم نائباً للرئيس .

الإحالة

المادة 3 من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية