التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5202
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5202)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 75 لسنة 2009 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5202، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 17 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (41)غير ساري
قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدية . المجلس:مجلس الخدمات المشتركة الذي يشكل بمقتضى احكام هذا النظام …

المادة 3

أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويتم تشكيله على النحو التالي : 1-تسمي المجالس البلدية بقرار منها ممثليها ويتم اختيارهم من بين اعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي . 2-يعين الوزير بناء على تنسيب المحافظ ممثلي القرى في المجلس …

المادة 4

أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة : 1-انشاء مكبات النفايات والتخلص منها . 2-القيام بأي عمل اخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس. ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه على الاقل على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع . ?ب- يكون اجتماع المجلس …

المادة 6

أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لادارة شؤونه المالية والادارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس . ?ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الانظمة والتعليمات …

المادة 7

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي : ?أ-مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس . ?ب- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات . ?ج-القروض والهبات والتبرعات …

المادة 8

أ- يصدر المجلس قراراً بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس . ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او الاختلاف بين اعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ …

المادة 9

أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب-ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل ثلاثة اشهر على …

المادة 10

للمجلس بموافقة الوزير نقل ملكية او ادارة اي مشروع مشترك بعد انجازه الى الجهة المختصة التي يقررها الوزير .

المادة 11

يطبق نظام اللوازم واشغال البلديات والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين .

المادة 12

يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقاً لاحكام قانون البلديات المعمول به والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة 13

يلغى نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم (17) لسنة 1983.

اسأل مساعدك عن نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية