التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5207
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52071 تشرين الأول 2009

أ- لا يجوز لاي شخص يمارس أي مهنة ضمن حدود مناطق البلدية ان يستعمل أي وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان الا بعد الحصول على الترخيص اللازم لهذه الغاية. ب- يعمل بالترخيص الصـادر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة ويجدد سنويا خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهاء الترخيص ويجوز للرئيس تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية