نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5207
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5207)
حياة القانون
نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان غير ساري
رقم 76 لسنة 2009 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5207، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس البلدية او لجنة …
المادة 3
المادة 4
أ- لا يجوز لاي شخص يمارس أي مهنة ضمن حدود مناطق البلدية ان يستعمل أي وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان الا بعد الحصول على الترخيص اللازم لهذه الغاية. ب- يعمل بالترخيص الصـادر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز اليوم الحادي …
المادة 5
المادة 6
أ- تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام ما يلي:- 1-ان تتضمن وسيلة الدعاية والاعلان ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. 2-عدم التقيــــد بطلب البلدية المتعلق بطلاء اللافتة او اصلاحها او تعديلها. ب- اذا ارتكب …
المادة 7
أ- لغايات هذا النظام تصنف البلديات الى الفئتين التاليتين :- 1-الفئة الاولى : وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والبلديات التي يزيد عدد سكانها على اربعين الف نسمة 0 2-الفئة الثانية: وتشمل باقي البلديات في المملكة 0 ب- للوزير نقل أي بلدية من …
المادة 8
أ- تستوفي بلديات الفئة الاولى سنويا لترخيص أي وسيلة دعاية واعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:- وسيلة الدعاية والاعلان دينار 1-اليافطة 20 2-لافتة موقع بناء 25 3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 8 4-لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء …
المادة 9
المادة 10
لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة داخل حدود البلديات والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال العامة والاسكان وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه 0
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.