التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5207
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان غير ساري

رقم 76 لسنة 2009 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5207، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى رقم 7 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 41غير ساري
قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس البلدية او لجنة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

المادة 4

أ- لا يجوز لاي شخص يمارس أي مهنة ضمن حدود مناطق البلدية ان يستعمل أي وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان الا بعد الحصول على الترخيص اللازم لهذه الغاية. ب- يعمل بالترخيص الصـادر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز اليوم الحادي …

المادة 5

على المؤسسات الحكومية والهيئات الدبلوماسية عند استعمال وسيلة اعلان مراعاة احكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 6

أ- تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام ما يلي:- 1-ان تتضمن وسيلة الدعاية والاعلان ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. 2-عدم التقيــــد بطلب البلدية المتعلق بطلاء اللافتة او اصلاحها او تعديلها. ب- اذا ارتكب …

المادة 7

أ- لغايات هذا النظام تصنف البلديات الى الفئتين التاليتين :- 1-الفئة الاولى : وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والبلديات التي يزيد عدد سكانها على اربعين الف نسمة 0 2-الفئة الثانية: وتشمل باقي البلديات في المملكة 0 ب- للوزير نقل أي بلدية من …

المادة 8

أ- تستوفي بلديات الفئة الاولى سنويا لترخيص أي وسيلة دعاية واعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:- وسيلة الدعاية والاعلان دينار 1-اليافطة 20 2-لافتة موقع بناء 25 3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 8 4-لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء …

المادة 9

مع مراعاة احكام هذا النظام يجوز للمجلس عقد اتفاقية مع أي شركة لاستعمال وسيلة الدعاية والاعلان ضمن حدود منطقة البلدية مقابل العوائد التي يحددها المجلس 0

المادة 10

لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة داخل حدود البلديات والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال العامة والاسكان وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه 0

المادة 11

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف اياً من احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به.

المادة 12

يلغى نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى رقم (7) لسنة 1986 0

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية