الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52071 تشرين الأول 2009
أ- تستوفي بلديات الفئة الاولى سنويا لترخيص أي وسيلة دعاية واعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:-
وسيلة الدعاية والاعلان دينار
1-اليافطة 20
2-لافتة موقع بناء 25
3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 8
4-لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في
المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة 25
5-لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى 8
6-لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى 8
7-لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض 8
8-لافتة تعريفية مثبتة على مظلة 8
9-لافتة تعريفية ارضية 15
10-لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته 15
11-لافتة اعلانية على سطح المبنى 15
12-لافتة اعلانية على جدار مغلق ( جداريه) 13
13-لافتة اعلانية نظام موبي 25
14-لافتة اعلانية على عمود انارة 25
15-لافتة اعلانية ذات الابعاد 6x4م او 3x4م او 14x4م 25
16-لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصــة امام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار 75
17-لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء 25
18-لافتة اعلانية تغطي الارض او الابنية تحت الانشاء 25
19-لافتة اعلانية على المركبات والحافلات 8
20-لافتة اعلانية على جسور السيارات والمشاة 25
21-لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات 25
22-لافتة اعلانية متميزة ومبتكرة 25
ب- تستوفي بلديات الفئة الثانية عن ترخيص أي وسيلة دعاية واعلان نصف الرسم السنوي المنصوص عليه في
الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعتبر جزء المتر مترا مربعا كاملا.
د- يجوز ترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوما على ان تستوفى عنها الرسوم التالية:-
1- ربع الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما.
2- نصف الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوما وتقل عن ستين يوماً.
3- كامل الرسم المقرر اذا زادت المدة على ستين يوما وتقل عن تسعين يوما .
هـ- اذا لم يدفع المرخص له الرسم المقرر وفقاً لاحكام هذه المادة في التاريخ المحدد له فيستوفى منه رسم
اضافي بنسبة (50%) من الرسم الاصلي.