التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5207
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52071 تشرين الأول 2009

أ- تستوفي بلديات الفئة الاولى سنويا لترخيص أي وسيلة دعاية واعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:- وسيلة الدعاية والاعلان دينار 1-اليافطة 20 2-لافتة موقع بناء 25 3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 8 4-لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة 25 5-لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى 8 6-لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى 8 7-لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض 8 8-لافتة تعريفية مثبتة على مظلة 8 9-لافتة تعريفية ارضية 15 10-لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته 15 11-لافتة اعلانية على سطح المبنى 15 12-لافتة اعلانية على جدار مغلق ( جداريه) 13 13-لافتة اعلانية نظام موبي 25 14-لافتة اعلانية على عمود انارة 25 15-لافتة اعلانية ذات الابعاد 6x4م او 3x4م او 14x4م 25 16-لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصــة امام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار 75 17-لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء 25 18-لافتة اعلانية تغطي الارض او الابنية تحت الانشاء 25 19-لافتة اعلانية على المركبات والحافلات 8 20-لافتة اعلانية على جسور السيارات والمشاة 25 21-لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات 25 22-لافتة اعلانية متميزة ومبتكرة 25 ب- تستوفي بلديات الفئة الثانية عن ترخيص أي وسيلة دعاية واعلان نصف الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعتبر جزء المتر مترا مربعا كاملا. د- يجوز ترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوما على ان تستوفى عنها الرسوم التالية:- 1- ربع الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما. 2- نصف الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوما وتقل عن ستين يوماً. 3- كامل الرسم المقرر اذا زادت المدة على ستين يوما وتقل عن تسعين يوما . هـ- اذا لم يدفع المرخص له الرسم المقرر وفقاً لاحكام هذه المادة في التاريخ المحدد له فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة (50%) من الرسم الاصلي.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية