التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5207
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52071 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0 الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية 0 التعليمات:التعليمات الصادرة استنادا لاحكام المادة (41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به. المهنة:أي حرفة او تجارة او صناعة او أي نشاط مهني آخر وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. وسيلة الدعاية والاعلان:اي يافطة او كتابة او حرف او شعار او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الترويج لاي مهنة. المرخص له:الحاصل على ترخيص لاستعمال وسيلة الدعايــــة والاعلان وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية