الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52071 تشرين الأول 2009
أ- تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام ما يلي:-
1-ان تتضمن وسيلة الدعاية والاعلان ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.
2-عدم التقيــــد بطلب البلدية المتعلق بطلاء اللافتة او اصلاحها او تعديلها.
ب- اذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لاحكام هذا النظام او شروط الترخيص او التعليمات فيتم اخطاره بضرورة
ازالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الاخطار وبخلاف ذلك تتم ازالتها على نفقته.
ج- يجوز للبلدية في حال قيامها بأعمال الصيانة او بمشاريع اشغال عامة ان تغير مكان أي وسيلة دعاية واعلان بعد
اعلام المرخص له بذلك.
د- للبلدية ان تزيل أي وسيلة دعاية واعلان تالفة دون حاجة الى اعلام المرخص له وذلك بناء على تقرير مقدم
من لجنة مؤلفة من ثلاثة اشخاص يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
هـ- للبلدية الغـاء الترخيص الممنوح وفقا لاحكام هذا النظام اذا ثبت انه منح استناداً الى معلومات غير صحيحة.