التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5207
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52071 تشرين الأول 2009

أ- تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام ما يلي:- 1-ان تتضمن وسيلة الدعاية والاعلان ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. 2-عدم التقيــــد بطلب البلدية المتعلق بطلاء اللافتة او اصلاحها او تعديلها. ب- اذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لاحكام هذا النظام او شروط الترخيص او التعليمات فيتم اخطاره بضرورة ازالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الاخطار وبخلاف ذلك تتم ازالتها على نفقته. ج- يجوز للبلدية في حال قيامها بأعمال الصيانة او بمشاريع اشغال عامة ان تغير مكان أي وسيلة دعاية واعلان بعد اعلام المرخص له بذلك. د- للبلدية ان تزيل أي وسيلة دعاية واعلان تالفة دون حاجة الى اعلام المرخص له وذلك بناء على تقرير مقدم من لجنة مؤلفة من ثلاثة اشخاص يشكلها الرئيس لهذه الغاية. هـ- للبلدية الغـاء الترخيص الممنوح وفقا لاحكام هذا النظام اذا ثبت انه منح استناداً الى معلومات غير صحيحة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007 رقم 76 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية