الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 13 -
أ- يشترط في الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية ما يلي: -
1-ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني.
2-لا يدفع اي مبلغ من النفقات ولو كان ضمن حدود المخصصات المعينة في الموازنة ما لم يصرح بذلك باحدى
الطرق المبينة ادناه:-
براءة تشكيلات
براءة زيادة مرتبات
حوالة مالية
3-عندما تكون المواد الواردة في الموازنة تتعلق بمستخدمين غير تابعين لاحكام براءآت التشكيلات كرواتب
شرطة البلدية ومستخدمي مصلحة التنظيفات والرش وغيرهم فانه ينبغي ان يتحاشى الموظفون المسؤولون عن
مراقبة انفاق المخصصات وقوع التجاوز في صرفها سواء اكان ذلك من ناحية عدد المستخدمين ام من ناحية معدل
الرواتب او الاجور.
ب - براءة التشكيلات:
يصدر رئيس المجلس البلدي براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف
البلدية المثبتة لها مواد خاصة في موازنة البلدية العامة يذكر فيها المراجع التي اقترن بموافقتها التعيين حسب
احكام نظام موظفي البلديات.