التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 15من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

المادة 15 - تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي بالاستناد الى قرارات يصدرها المجلس البلدي :- ?أ-جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براءات التشكيلات او براءة زيادة المرتبات. ?ب-مواد الاشغال والخدمات المتكررة وتصدر الحوالات المذكورة على ثلاث نسخ نسخة منها الى محاسب البلدية ونسخة الى الموظف المرخص له بالصرف وتحفظ النسخة الثالثة بديوان البلدية، وعلى المرخص له بالانفاق ان يكون مقيدا بالمبلغ المذكور وبالمدة المحددة فيها ويتبع للحوالات المالية انموذج خاص يضعه المجلس البلدي. ?ج-يمسك محاسب البلدية ورؤساء الدوائر فيها دفاتر المخصصات يبين فيها بكل وضوح وفي اي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة والحوالات المالية التي تصدر للموظفين المصرح لهم بالانفاق والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المعلقة (اي التي لم تدفع بعد).

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية