الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
المتصرف:متصرف اللواء او المحافظ او القائم مقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه، وتعني رئيس
الوزراء بالنسبة لامانة عمان الكبرى 0
مأمور المحاسبة:رئيس المجلس البلدي، محاسب البلدية، جابي الواردات او اي موظف آخر ذو مسؤولية نقدية او
مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او اي موظف اعطي سلفة نفقات او حواله مالية 0
رئيس المجلس البلدي:رئيس البلدية او امين عمان أو اي شخص آخر يفوض اليه وزير الداخلية امر القيام بوظائف
رئيس البلدية او امين عمان وتولي سلطاته طيلة مدة غيابة او عدم وجوده او عجزه عن مباشرة اعماله لاي سبب من
الاسباب.
البلدية:المجلس البلدي او مجلس امانة عمان الكبرى .