التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المتصرف:متصرف اللواء او المحافظ او القائم مقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه، وتعني رئيس الوزراء بالنسبة لامانة عمان الكبرى 0 مأمور المحاسبة:رئيس المجلس البلدي، محاسب البلدية، جابي الواردات او اي موظف آخر ذو مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او اي موظف اعطي سلفة نفقات او حواله مالية 0 رئيس المجلس البلدي:رئيس البلدية او امين عمان أو اي شخص آخر يفوض اليه وزير الداخلية امر القيام بوظائف رئيس البلدية او امين عمان وتولي سلطاته طيلة مدة غيابة او عدم وجوده او عجزه عن مباشرة اعماله لاي سبب من الاسباب. البلدية:المجلس البلدي او مجلس امانة عمان الكبرى .

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية